مصنف ابن أبي شيبة 2919
من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَلْمٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.