مصنف ابن أبي شيبة 2917
من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار
2917 2917 2914 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ مِثْلَهُ. متن مخفييَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.