MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2916

من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.