مصنف ابن أبي شيبة 2916
من قَالَ يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.