مصنف ابن أبي شيبة 29150
من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا فِي زنا ولا شرب خمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ فِي شُرْبِ خَمْرٍ وَلَا زِنًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.