دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29150

من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا فِي زنا ولا شرب خمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ فِي شُرْبِ خَمْرٍ وَلَا زِنًى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.