دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29149

فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَا: لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.