مصنف ابن أبي شيبة 29151
من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا فِي زنا ولا شرب خمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.