دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29148

فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

أَنَّ مَرْوَانَ جَلَدَهُمَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: لَقَدْ خَفَّفْتَ فَجَلَدْتَهُمَا عِشْرِينَ عِشْرِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.