مصنف ابن أبي شيبة 29147
فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا عَمْدًا ؟ قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.