دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29147

فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا عَمْدًا ؟ قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.