مصنف ابن أبي شيبة 29146
فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ تَعْزِيرًا دُونَ الْحَدِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.