دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29146

فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ تَعْزِيرًا دُونَ الْحَدِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.