دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29145

من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَبَّقٍ

أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَدَرَأَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ الْحَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.