دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29144

من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا حَدَّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.