مصنف ابن أبي شيبة 29143
من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: إِنِ اسْتَكْرَهَهَا؛ فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.