دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29142

من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَبَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

لَا حَدَّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.