دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29141

من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ [قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ] [١]فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَعُدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.