مصنف ابن أبي شيبة 29141
من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ [قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ] [١]فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَعُدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.