مصنف ابن أبي شيبة 29140
من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ:
لَا حَدَّ [١]عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه