دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29140

من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ:

لَا حَدَّ [١]عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.