دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29139

من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ حُرْقُوسٍ عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.