مصنف ابن أبي شيبة 29137
فِي الرجل يقع على جارية امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
جَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَطَؤُنِي، وَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَدْعُونِي زَانِيَةً، فَإِنْ كُنْتُ لَهَا فَانْهَهُ عَنْ غِشْيَانِي، وَإِنْ كُنْتُ لَهُ فَانْهَ امْرَأَتَهُ عَنْ قَذْفِي، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمُغِيرَةِ فَقَالَ: تَطَأُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ: وَهَبَتْهَا لِيَ امْرَأَتِي، قَالَ: وَاللهِ لَئِنْ لَمْ تَكُنْ وَهَبَتْهَا لَكَ لَا تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ إِلَّا مَرْجُومًا، ثُمَّ (..). وَقَالَ [٢]: انْطَلِقَا إِلَى امْرَأَةِ الْمُغِيرَةِ فَأَعْلِمَاهَا: لَئِنْ لَمْ تَكُونِي وَهَبْتِهَا لَهُ لَنَرْجُمَنَّهُ، قَالَ: فَأَتَيَاهَا فَأَخْبَرَاهَا، فَقَالَتْ: يَا لَهْفَاهُ ! أَيُرِيدُ أَنْ يَرْجُمَ بَعْلِي ! لَاهَا اللهِ إِذًا، لَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، قَالَ: فَخَلَّى عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.