مصنف ابن أبي شيبة 29122
فِي الرجل يطأ الجارية من الفيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.