مصنف ابن أبي شيبة 29121
فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ:
فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا، قَالَ: عَلَيْهِ الْعُقْرُ بِالْحِصَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.