دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29121

فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ:

فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا، قَالَ: عَلَيْهِ الْعُقْرُ بِالْحِصَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.