دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29116

فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ

فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ [٢]: عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ مِائَةٌ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا ثَمَنِهَا وَثُلُثَا عَقْرِهَا، وَيَلِي قِيمَةَ الْوَلَدِ إِنْ كَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.