MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29115

فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ، قَالَ: يُضْرَبُ مِائَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا