الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الحدودمصنف ابن أبي شيبة 29114فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهمااعرض الإسنادحَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شُرَيْحٍأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ وَضَمَّنَهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 29113افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 29115