مصنف ابن أبي شيبة 29078
فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَجَحَدَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ [١]كَانَ يَغْشَاهَا ؟ قَالَ: فَقَالَ [الشَّعْبِيُّ] [٢]: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِإِنْكَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.