مصنف ابن أبي شيبة 29077
فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: نَبَّؤُوا عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ [١]، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ رَجْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.