دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29077

فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: نَبَّؤُوا عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ [١]، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ رَجْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.