دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29079

فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ الْقَرْيَةَ الَّتِي بِهَا الْمَرْأَةُ، فَغَشِيَهَا وَأَقَرَّ بِأَنْ قَدْ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا، فَقَالَ عَطَاءٌ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.