مصنف ابن أبي شيبة 29076
فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: نَبَّؤُوا عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَأَكْثَرَ، فَإِنْ عَادَ رُجِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.