دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29076

فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: نَبَّؤُوا عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ:

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَأَكْثَرَ، فَإِنْ عَادَ رُجِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.