مصنف ابن أبي شيبة 29075
فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ - أَنَّهُمَا قَالَا:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ، وَيُرْجَمُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.