MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29072

فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ وَعَامِرٍ

فِي الْمَمْلُوكِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ فَيَنْتَفِي مِنْهُ، قَالَ: يُضْرَبُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا