مصنف ابن أبي شيبة 29053
فِي المحدود يقذف امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ امْرَأَتَهُ جُلِدَ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَامِرًا فَقَالَا: يُلَاعِنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.