دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29053

فِي المحدود يقذف امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ امْرَأَتَهُ جُلِدَ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَامِرًا فَقَالَا: يُلَاعِنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.