دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29054

فِي المحدود يقذف امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ - وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ - جُلِدَ وَلَا يُلَاعِنُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.