مصنف ابن أبي شيبة 29054
فِي المحدود يقذف امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ - وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ - جُلِدَ وَلَا يُلَاعِنُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.