مصنف ابن أبي شيبة 29052
فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ لَاعَنَتْهُ، ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يُحَدَّ. قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ وَقَدْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ؟! قَالَ: لَا يُحَدُّ، قَدْ بَاءَ بِلَعْنَةِ اللهِ [ط] [١]كِتَابِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.