دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29052

فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ لَاعَنَتْهُ، ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يُحَدَّ. قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ وَقَدْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ؟! قَالَ: لَا يُحَدُّ، قَدْ بَاءَ بِلَعْنَةِ اللهِ [ط] [١]كِتَابِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.