دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29051

فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَلِدُ، فَيَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مِنِّي ؟ قَالَا: يُضْرَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.