مصنف ابن أبي شيبة 29051
فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَلِدُ، فَيَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مِنِّي ؟ قَالَا: يُضْرَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.