دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29050

فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا، قَالَ: يُضْرَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.