مصنف ابن أبي شيبة 29025
باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي السَّكْرَانِ: إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ جَازَ عَلَيْهِ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.