دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29026

باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِنْ سَرَقَ قُطِعَ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.