مصنف ابن أبي شيبة 29024
باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي النَّشْوَانِ: يُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ، وَيُؤْخَذُ بِجِنَايَاتِهِ [١]كُلِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.