دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29024

باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي النَّشْوَانِ: يُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ، وَيُؤْخَذُ بِجِنَايَاتِهِ [١]كُلِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.