دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29023

باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ

سُئِلَ عَنِ السَّكْرَانِ يَسْرِقُ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يُعْرَفُ بِالسَّرِقَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْطَعْهُ وَإِلَّا فَلَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.