مصنف ابن أبي شيبة 29023
باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ
سُئِلَ عَنِ السَّكْرَانِ يَسْرِقُ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يُعْرَفُ بِالسَّرِقَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْطَعْهُ وَإِلَّا فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.