مصنف ابن أبي شيبة 29022
باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا:
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، وَيُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.