دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29022

باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا:

يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، وَيُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.