دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29009

فِي المسلم يسرق من الذمي الخمر يقطع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ

أَنَّ شُرَيْحًا ضَمَّنَ مُسْلِمًا خَمْرًا أَهَرَاقَهَا لِذِمِّيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.