دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29008

فِي المسلم يسرق من الذمي الخمر يقطع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا سَرَقَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ خَمْرًا قُطِعَ، وَإِذَا سَرَقَهَا مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يُقْطَعْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.