مصنف ابن أبي شيبة 29008
فِي المسلم يسرق من الذمي الخمر يقطع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا سَرَقَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ خَمْرًا قُطِعَ، وَإِذَا سَرَقَهَا مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يُقْطَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.