مصنف ابن أبي شيبة 29010
فِي المسلم يسرق من الذمي الخمر يقطع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مَنْ سَرَقَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ أَخَذَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ: قُطِعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.