دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29010

فِي المسلم يسرق من الذمي الخمر يقطع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

مَنْ سَرَقَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ أَخَذَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ: قُطِعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.