مصنف ابن أبي شيبة 29007
ما يوجب على الرجل أن يقام عليه الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أُرَاهُ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَا حَدَّ إِلَّا فِيمَا خَلَسَ الْعَقْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.