مصنف ابن أبي شيبة 29006
ما يوجب على الرجل أن يقام عليه الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرَاهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
لَا حَدَّ إِلَّا فِيمَا خَلَسَ الْعَقْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.