مصنف ابن أبي شيبة 29005
ما يوجب على الرجل أن يقام عليه الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ فُلَانِ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ -: إِنَّا نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ ؟ فَقَالَ: اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ، وَأَلْقِ رِدَاءَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.