مصنف ابن أبي شيبة 28985
فِي قليل الخمر فيه حد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا؛ ضُرِبَ حَدًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.