مصنف ابن أبي شيبة 28986
فِي قليل الخمر فيه حد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا بَلَغَ أَنْ يُسْكِرَ: فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.