دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28986

فِي قليل الخمر فيه حد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا بَلَغَ أَنْ يُسْكِرَ: فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.