مصنف ابن أبي شيبة 28984
فِي قليل الخمر فيه حد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الْخَمْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ - وَإِنْ حُسْوَةً - فِيهَا الْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه