دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28983

فِي قليل الخمر فيه حد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهِ ثَمَانُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.