مصنف ابن أبي شيبة 28983
فِي قليل الخمر فيه حد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهِ ثَمَانُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.