دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28953

فِي الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ عُمَرَ لَمَّا أَمَرَ بِأَبِي بَكْرَةَ وَأَصْحَابِهِ فَجُلِدُوا، فَعَادَ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: زَنَى الْمُغِيرَةُ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَجْلِدَهُ، فَقَالَ [لَهُ] [١]عَلِيٌّ: عَلَى مَا تَجْلِدُهُ ؟ وَهَلْ قَالَ إِلَّا مَا قَدْ قَالَ ! فَتَرَكَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.