دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28952

فِي الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَإِنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَذْفَ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ لَهُ قَذْفًا آخَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.