مصنف ابن أبي شيبة 28952
فِي الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَإِنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَذْفَ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ لَهُ قَذْفًا آخَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.